الحر العاملي

39

وسائل الشيعة ( آل البيت )

مثله وزاد ولا المنخنقة ولا النطيحة . [ 29933 ] 7 - وفي الخصال عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني والحسين بن إبراهيم المؤدب وعلي بن عبد الله الوراق وحمزة بن محمد ( 1 ) العلوي كلهم عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ( 2 ) والبزنطي جميعا عن أبان بن عثمان عن أبان بن تغلب عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في قول الله تعالى : " حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير " ( 3 ) الآية قال : الميتة والدم ولحم الخنزير معروف ، وما أهل لغير الله به ( 4 ) يعنى ما ذبح للأصنام واما المنخنقة فان المجوس كانوا لا يأكلوا الذبايح ويأكلون الميتة ، وكانوا يخنقون البقر والغنم فإذا انخنقت وماتت اكلوها ، والمتردية كانوا يشدون أعينها ويلقونها من السطح فإذا ماتت اكلوها والنطيحة كانوا يناطحون بالكباش فإذا ماتت إحداها اكلوها ، وما أكل السبع الا ما ذكيتم فكانوا يأكلون ما يقتله الذئب والأسد فحرم الله ذلك ، وما ذبح على النصب كانوا يذبحون لبيوت النيران وقريش كانوا يعبدون الشجر والصخرة فيذبحون لها ، وان تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق ، قال : كانوا يعمدون إلى الجزور فينحرونه عشرة اجزاء ثم يجتمعون فيخرجون السهام ويدفعونها إلى رجل والسهام عشرة ، سبعة لها أنصباء وثلاثة لا أنصباء لها فالتي لها أنصباء القد والتوأم والمسيل والنافس والحليس ( 5 ) والرقيب والمعلى فالقد له سهم والتوأم له سهمان والمسيل له ثلاثة أسهم والنافس له أربعة أسهم والحليس ( 6 ) له خمسة أسهم والرقيب ( * ) له ستة أسهم والمعلى له سبعة

--> 7 - الخصال : 451 / 57 . ( 1 ) في نسخة : حمزة بن عبد الله ، هامش المخطوط ) . ( 2 ) في المصدر : عن أبي أحمد محمد بن زياد الأزدي . ( 3 ) المائدة 5 : 3 . ( 4 ) المائدة 5 : 3 . ( 5 ) في نسخة : والحلس وكذلك المصدر . ( 6 ) في نسخة : والحلس وكذلك المصدر .